الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
16
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
وكذا قطائع الملوك فانّها له عليه السّلام أيضا . يدل على الأربعة ما رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن صفو المال قال الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارهة والسيف القاطع والدرع قبل ان تقسم الغنيمة فهذا صفو المال « 1 » والظاهر دلالتها على أنّ صفو المال هذه الأربعة المذكورة . ويدلّ على خصوص الأولين بالخصوص وعلى غيرهما بالعموم ما رواها حماد عن العبد الصالح عليه السّلام في حديث قال وللامام صفو المال ان يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع ممّا يحبّ أو يشتهى فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس الخ « 2 » تدلّ على أن كلما يحبّ الامام عليه السّلام من الغنيمة فهو له قبل اخراج الخمس . ويدل على كون قطائع الملوك للامام عليه السّلام ما رواه داود بن فرقد قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام قطائع الملوك كلّها للامام وليس للناس فيها شيء « 3 » وغير ذلك راجع الباب المذكور فيه هذه الرواية . الخصوصية السابعة إذا كان الغزو بغير اذن الامام عليه السّلام فله صورتان : الصورة الأولى : ما كان الغزو بغير اذنه عليه السّلام وفي زمان حضوره وامكان الاستيذان منه فالغنيمة له عليه السّلام ويدل عليه مرسلة العباس الوراق عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ورواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام اللتان ذكرناهما في الخصوصية الثانية من الخصوصيات المبحوثة في المسألة .
--> ( 1 ) الرواية 15 من الباب 1 من أبواب الأنفال من الوسائل . ( 2 ) الرواية 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال من الوسائل . ( 3 ) الرواية 6 من الباب 1 من أبواب الأنفال من الوسائل .